السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
126
فقه الحدود والتعزيرات
2 - مرسلة المقنع ، قال : « وروي أنّه يقطع في عشرة دراهم . » « 1 » 3 - خبر الجعفريّات عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنّه قال : « لا يقطع الكفّ في أقلّ من دينار أو عشرة دراهم . » « 2 » 4 - ما رواه العامّة عن ابن عبّاس ، قال : « قطع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يد رجل في مِجَنّ قيمته دينار أو عشرة دراهم . » « 3 » ولا يخفى أنّ هذا الحديث وما يضاهيه حكاية حال ولا يكون إخباراً عن كون هذا المقدار ملاك النصاب في جميع الأحوال . الطائفة الرابعة : ما يدلّ على قطعه في ثلث دينار ، وهي : 1 - ما رواه الشيخ الطوسيّ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، [ عن سماعة ] « 4 » ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلًا في بيضة . قلت : وأيّ بيضة ؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار . فقلت : هذا أدنى حدّ السارق ؟ فسكت . » « 5 » والحديث موثّق ب : « عثمان بن عيسى » و « سماعة » حيث إنّهما واقفيّان موثّقان . 2 - موثّقة سماعة ، قال : « سألته عن كم يقطع السارق ؟ قال : أدناه على ثلث دينار . » « 6 » 3 - مرسلة المقنع : « سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : ثلث
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 21 ، ص 248 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، ح 5 . ( 3 ) - سنن أبي داود ، ج 4 ، ص 136 ، ح 4387 . ( 4 ) - كما في تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 101 ، ح 392 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 240 ، ح 904 . ( 5 ) - راجع : وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 10 ، ص 246 . ( 6 ) - نفس المصدر ، ح 11 .